Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2420

  1. كتاب المناسك
  2. [١٧٢١-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه٥)

(لاينبغي) ١له أن ينفذ ذاك٢ إلا أن يكون الورثة كباراً فيجيزوا ذلك، فإن كانوا صغاراً فلا يحج الوصي٣.

قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج قواماً ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج [ظ-٥١/أ] ٤.

[١٧٢١-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه٥)

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2420 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.