Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2423

  1. كتاب المناسك
  2. [١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به.

(وإذا) ١ فلان [قد] ٢ أخذ دراهمَ للحج، أله أن يحج لهذا قابلاً؟

فكأنه رخص فيه.

قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزاً إذا كان على وجه النظر والحيطة.٣

[١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكباً، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2423 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.