Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2440

  1. كتاب الكفارات
  2. [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟

قال إسحاق: كما قال.١

[١٧٣٧-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث؟

قال: [ع-٧٩/ب] عليه كفارة يمين.٢

قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .٣

[١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟

قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،٤ وإذا لم تكن له امرأة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2440 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.