قال إسحاق: كما قال.١
[١٧٣٧-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث؟
قال: [ع-٧٩/ب] عليه كفارة يمين.٢
قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .٣
[١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،٤ وإذا لم تكن له امرأة