قال إسحاق: كما قال.
[١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
قال: مُدُّ بُرٍّ لكل مسكين.١
قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل.
[١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة؟
قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئاً فنعم، وأما إذا كان أدى الثلثَ، النصفَ، الثلثين، فلا يعجبني.٣