قال إسحاق: كما قال.١
[١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا، نذر الشيء لا يقوى عليه أبدا؟
قال: كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين، فإذا كان على وجه التقرب إلى الله ﷿ فالوفاء به (إلا أن يكون) ٤ معذباً في ذلك، فيكون على حديث أخت عقبة.٥