[١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] ٢ لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟
[قال] ٣: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) ٤ يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق (امرأته) .٥
وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] ٦ غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة ﵂ زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي
ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،٧ (احتج بذلك [ع-٨٢/ب] ابن المبارك) .٨
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2477 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.