فديته على بيت المال، لما ١ لا يدرى من قتله؟. ٢
وكذلك إذا دري ولم يكن [له] ٣ عاقلة، وله مال غرم في ماله.
[٢٤٠٩-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا ٤ شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف [درهم] ٥، أو قال: ٦ من