قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-٧٧/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] ٢ إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. ٣
[٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟
قال: ٤ فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. ٥
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-٧٧/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] ٢ إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. ٣
[٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟
قال: ٤ فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. ٥
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3406 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2901)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.