حدّ الخمر. ١قال إسحاق: كما قال. ٢[٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلاً، فإنّ وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن شاء؟قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. ٥