Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3452

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٤٨٥-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟

ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا شيء وجب له في ماله. ١

قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن ٢ اختلفوا [ظ-٧٨/أ] فقال [ع-١٠٤/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: ٣ أريد الدية، [فلهم] ٤ إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن ٥ لهم الخيار في أخذ الدية أو القود على حديث ٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3452 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.