[٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟
قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. ١
قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-٧٨/ب] عندهم له ثمن. ٢ كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، ٣
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟
قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. ١
قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-٧٨/ب] عندهم له ثمن. ٢ كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، ٣
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3487 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.