والغرة عبد ١، أو أمة أو خمسمائة.
[٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية؟
قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. ٢
قال إسحاق ٣: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. ٤ لأنه ٥ وإن لم
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
والغرة عبد ١، أو أمة أو خمسمائة.
[٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية؟
قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. ٢
قال إسحاق ٣: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. ٤ لأنه ٥ وإن لم
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3509 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3004)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.