وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3518 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.