قال: ليس عليه حد، ١ ولا إذا افترى على مملوكه، ٢ ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
قال: عفوه جائز. ٤
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: ليس عليه حد، ١ ولا إذا افترى على مملوكه، ٢ ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
قال: عفوه جائز. ٤
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3528 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.