[٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
قال: أما ٢ يستصبح به فحديث ٣ ابن عمر [﵄] ٤
وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
قال: أما ٢ يستصبح به فحديث ٣ ابن عمر [﵄] ٤
وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4039 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.