[باب] في الشهادات ١[٢٩٠٨-] قلت لأحمد [﵁: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟قال: رجل وامرأتان، وشهادة المرأة في الولادة والرضاع فيما لا يطلع عليه الرجال. ٢