ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.
ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.
انظر: الكافي ٤/٥٢١ والمبدع ١٠/٢١٣.
[٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة ٢ شاهد ويمين الطالب.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم