بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمين بعضهم في بعض. ١[٢٩٢٠-] قلت: الوارث يعترف بديْن على الميت؟قال: تجوز عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم. ٢