عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟
قال: لا ١ تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-٩٣/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. ٢
قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة ٣ إلا في سفر.