قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟
وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣
قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟
وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣
قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4141 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.