قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١
قال: أحمد [جيد] ٢. ٣
قال: إسحاق: كما قال. ٤
[٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥
قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١
قال: أحمد [جيد] ٢. ٣
قال: إسحاق: كما قال. ٤
قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4143 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.