Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الطهارة والصلاة
  2. [١١٣-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله

فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟

فيقول: لا١.

فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟

فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.

فيقال له٢: فافترى٣ في الصلاة على آخر أو سب٤ آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا٥ بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه٦؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 414 (SanadKitab #3125, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.