قال: قول الله [﷿] في كتابه ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ١
قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [﷿] النصف، وأعطيت الأخ فريضته في كتاب الله [﷿] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ ٢
قلت: ما تقول أنت؟
قال: أقول بقول علي [﵁] . ٣