وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه.
قال: للأخت ١ للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-١٦٧/أ] بقي فللإخوة من الأب.
وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكوراً وإناثاً؟
قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور. ٢
وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك.