[٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟
قال: لا. هو جائز،٢ واحتج بحديث عمران بن حصين ﵁ أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.٣
قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.٤
[٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟
قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة٦ إذا أصاب.٧ حدثت