قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [﵁] أجازه وهو ابن اثنتي عشرة.١
[٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟
قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة٣ أن يحجوا عنه مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إليّ أن يزكوا.٤