Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4296

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟

[٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟

قال: هو من الثلث.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟

قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.٤

قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة ٥ قضاء ما كان لزم٦ الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4296 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.