[٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟
قال: هو من الثلث.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.٤
قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة ٥ قضاء ما كان لزم٦ الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.