قال: إي لعمري. هذا مردود،١ ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك٢ إذا كان له ولد.
قلت: ليس له وارث؟
قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [﵁] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] ﵁ يجوز له الثلث، وما بقي ففي٣ بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية.
قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [﵁]
[٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق جاز عتقه [ع-٦٩/ب] ؟
قال: أرجو أن يكون كذا.٤