قال: بالثلث إذا ثقلت.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.
قلت: إن غير منها شيئا٢ يبطل؟
قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.٣
قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن