[٣٠٨٨-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ ١
قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج٢ مثلها، فهو من الثلث، وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.٣
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يجوز ذلك.٤