قال أحمد: ما لهذا١ الحي إلا خمسون درهماً، ولا وصية لميت.٢قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بين.٣[٣٠٩٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان٤ وفلان مائة درهم