قال: الدار بينهما على ثلاثة، للموصى له بالدار كلها١ الثلثان، وللموصى له بالنصف الثلث.٢
قال أحمد: [جيد] . هذا قول ابن أبي ليلى.٣
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣١٠٠-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-٩٩/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-٧٠/ب] أرباع، لأنه قد أخلص له النصف، ولم يشرك معه الآخر، وجعل النصف الآخر بينهما، فصار للموصى بالدار كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.
قال أحمد: هذا قول أبي حنيفة.٥
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4339 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.