حدثنا إسحاق قال إسحاق بن إبراهيم:١ أخبرني بذلك ابن مهدي٢ عن حماد٣ بن سلمة عن حميد٤ عن الحسن [﵀ ﷾] .
[٣١١٨-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين٥ فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا يجوز حتى يعطيهم ما أوصى لهم من مال الميت، وليس له أن يخوفهم بشيء لكي يردوا عليه إذا قبضوا، فإن ذلك لا يحل.
وأخطأ هؤلاء حين رأوا المواطأة في مثل هذا وشبهه جائزاً
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4366 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3778)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.