حقوقهم، والذي نختاره١ أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.٢
[٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه للأقرب [فالأقرب] .
فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من٤ الأبوين جميعاً فإنهم يعطون.
وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون٥ كل ذلك.