على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.
[٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١
قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣١٢٦-] قال أحمد٣ [﵁] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ع/٧٢/ب] .
قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٠/ب] .٤
[٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصاً [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟
قال: ما زاد أخذوه.