Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4382

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن

كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.١

[٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسراً يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول.

وإذا كان الذي أعتق مفلساً، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول عن٣ العبد.٤

قال أحمد: هو كما٥ قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسراً فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسراً فأيسر، ولا يستسعى العبد.٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4382 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.