قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا١ مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته، فإن كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له شيء٢ من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، إنما يعتق من٣ الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة.
قال إسحاق: كما قال سواء.٤
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4384 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3795)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.