Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4393

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟

قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت١ المال، وإن تبرع فلا شيء له،٢ فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.٣

[٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟

قال: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه٥ جائزاً عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.٦

قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.٧

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4393 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.