قال إسحاق: كما قال.١
[٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
قال: هو بينهما نصفين.
قال أحمد:٣ إذا لم يغير وصيته فنعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟
قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.٥