Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4438

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.

قال١ إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي ﷺ للسائل "دين الله [﷿] أحق أن يغض من دين الناس".٢

[٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد [﵁] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.٣

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب، وما لا يدخر.٤

قال إسحاق: كما قال.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4438 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.