قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.
قال١ إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي ﷺ للسائل "دين الله [﷿] أحق أن يغض من دين الناس".٢
[٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد [﵁] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.٣
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب، وما لا يدخر.٤
قال إسحاق: كما قال.