Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4440

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك

أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟

قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق١ عليه في ماله، إن٢ كان موسراً، وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته٣ بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق.

فإن مات العبد٤ كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثاً، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة٥ موسراً أعتق٦ عليه في ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسراً أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقاً، والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه.

قال إسحاق: هذا٧ كما قال فيمن لا يرى السعاية،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4440 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.