ماله إن كان له مال] ،١ فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
وإن٣ لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت٤ طاوعته جلدت أيضاً.٥