[٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها؟
قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم الولد.٢
قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4476 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.