Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4479

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد

فإن١ مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن أدى هذا وإلا أخذ من المال.٢

قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه٣ يستوثق من المال، فإن٤ أفلس فهو إلى أجله إذا وقفوا٥ له.٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4479 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.