[٣٢٢٣-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة, ويجوز لغير وارث.١قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين, أو غير وارث في المرض جاز ذلك, إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ للوارث٢ تلجئة.٣