Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 8, halaman 4506

  1. كتاب الجهاد
  2. [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.

ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلماً.

انظر: المغني ٨/٨٤٣ وما بعده, والكافي ٣/٢٦٥، والإنصاف ٩/٢١٤, الفروع ٥/٤٩٧ وتصحيح الفروع ٥/٤٩٧, وكشاف القناع ٥/٣٧٩، والمذهب الأحمد ١٥٦, والمبدع ٨/٥٢ والمحرر ٢/٩١, وأحكام أهل الملل ورقة ١٠٢.

قال إسحاق: كما قال.١

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4506 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.