Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب الطهارة والصلاة
  2. [١٨٤-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها٤؟

وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها١ أنها أشد٢، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلاً ولا يقيم٣.

[١٨٤-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها٤؟

فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي٥ جائزة٦ لا يكون ذلك أشد منه لو٧ فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا٨ إقامة٩ والفوائت أحسن حالاً.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 507 (SanadKitab #3125, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.