يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [٤-١٥/ب] أو يومين؟
قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين في المكث في المصر٤.٥
فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أياماً لما
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 685 (SanadKitab #3125, hlm. urut 627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.