[٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالاً، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
قال: لا١، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالاً، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
قال: لا١، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1009 (SanadKitab #3125, hlm. urut 858)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.