حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً] ١، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب٢، خمسة٣ وعشرين٤ درهماً٥، ولم يقبضها بعدُ؟
قال: يزكيه إذا حل٦ عليه، من خمسة٧ وعشرين درهماً٨.
قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه٩.
قال إسحاق: كما قال أحمد١٠.